النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام
السبت, 01-مارس-2008
النظام الداخلي
المؤتمر الشعبي العام -

الباب الأول

التسمية والتعاريف
ومبادئ عامة وأساسية

الفصـــــل الأول :التسمية والتعاريف.
الفصـــــل الثاني :مبادىء عامة وأساسية







الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا النظام بالنظام الداخلي للمؤتمرالشعبي العام.
مادة (2) : يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يرد في سياق النص معنى آخر.
1- الدستور: دستور الجمهورية اليمنية.
2- الميثاق الوطني : الميثاق الوطني الدليل النظري ، والعملي للمؤتمر الشعبي العام .
3- القوانين : القوانين النافذة.
4- المؤتمر : المؤتمر الشعبي العام.
5- النظام الداخلي : النظام الداخلي للمؤتمر ، وتتفرع عنه اللوائح الداخلية التفصيلية.
6- المؤتمر العام : هو أعلى هيئة قيادية للمؤتمر.
7- رئيس المؤتمر :رئيس المؤتمر الشعبي العام وهو المسئول القيادي الأول للمؤتمر.
8- نائبا الرئيس : نائبا رئيس المؤتمر.
9- هيئة الرقابة : هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي ، وهي الجهاز الرقابي المتخصص.
10- اللجنة الدائمة :اللجنة الدائمة للمؤتمر وهي التكوين القيادي المسؤول عن قيادة وتوجيه أعمال المؤتمر فيما بين دورتي انعقاد المؤتمر العام.
11- اللجنة العامة :اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي القيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر.
12- الأمانة العامة : الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهي القيادة التنفيذية المباشرة المسؤولة عن تسيير أعمال المؤتمر.
13- الأمين العام : الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وهو المسؤول عن الإدارة التنفيذية للمؤتمر.
14- الأمناء العامون المساعدون : هم المساعدون للأمين العام في تنفيذ مهامه.
15- الدوائر المتخصصة : هي دوائر الأمانة العامة ، وهيئة الرقابة.
16- معهد الميثاق : معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث .
17- الهيئة النيابية : الهيئة النيابية للمؤتمر ، والمكونة من أعضاء المؤتمر الأعضاء في مجلس النواب.
18- الهيئة الوزارية : الهيئة الوزارية للمؤتمر .
19- الهيئة الشوروية : الهيئة الشوروية للمؤتمر والمكونة من أعضاء المؤتمر الأعضاء في مجلس الشورى .
20- الجماعة التنظيمية :الجماعة التنظيمية للمؤتمر، والمشكلة جغرافياً على مستوى القرية/ الحارة .
21- المركز التنظيمي:المركز التنظيمي للمؤتمر والمشكل جغرافياً على مستوى المركز الانتخابي ، أو الدائرة المحلية.
22- فرع الدائرة/ المديرية: فرع المؤتمر بالدائرة/المديرية والمشكل على مستوى الدائرة النيابية ، أو المديرية .
23- مؤتمر فرع الدائرة/المديرية : مؤتمر فرع الدائرة/المديرية هو أعلى تكوين قاعدي على مستوى فرع الدائرة/المديرية .
24- فرع المؤتمر بأمانة العاصمة / المحافظة : فرع المؤتمر بأمانة العاصمة/المحافظة والمشكل على مستوى أمانه العاصمة/المحافظة .
25- مؤتمر الفرع بأمانة العاصمة / المحافظة: مؤتمر فرع أمانة العاصمة/المحافظة هو أعلى هيئة قيادية للتكوينات القاعدية .
26- الهيئة التنفيذية بالمحافظة /المديرية: هم أعضاء المؤتمر شاغلو أعلى المناصب التنفيذية على مستوى المحافظة / المديرية.
27- اللجان الدائمة بالمحافظات وأمانة العاصمة :هي اللجان الدائمة المحلية المشكلة على مستوى الفروع بأمانة العاصمة/المحافظات.


الفصل الثاني
مبادىء عامة وأساسية

مادة(3) : المؤتمر تنظيم سياسي شعبي يشكل امتداداً للحركة الوطنية ، ومحققا لآمالها في الثورة والوحدة اليمنية ، والميثاق الوطني دليله النظري ومنه تنبثق جميع أهدافه وبرامجه وأساليب عمله ، وتحكم الديمقراطية كل العلاقات التنظيمية لجميع تكويناته ، ومستوياته.
مادة(4) : يتمسك ويعمل المؤتمر بأهداف الثورة اليمنية والدستور، ويدافع عن وحدة الوطن وسيادته واستقلاله ونظامه الجمهوري ، وعن المكتسبات الوطنية متسلحاً بالعقيدة الإسلامية ، والقيم الحضارية النبيلة الأصيلة ، والمعاصرة .
مادة(5) : يعمل المؤتمر من أجل بناء دولة النظام والقانون ، والقضاء على كل مظاهر التخلف الموروثة من الإمامة والإستعمار ، وكل آثار التعصبات الطائفية والمناطقية والسلالية ، ومحاربة كل ما يتولد عنها في سياق التطور.
مادة(6) : يتمسك المؤتمر بالديمقراطية ، والتعددية السياسية،والتداول السلمي للسلطة.
مادة(7) : يتصدى المؤتمر لكل أشكال الاستغلال وصوره والإثراء غير المشروع،ومحاربة الفساد،والعبث بأموال الدولة ومقدراتها ، والتعالي على القوانين والنظم ومخالفتها.
مادة(8) : يتبنى المؤتمر ويشجع كل الجهود الرامية إلى إحداث التنمية الاقتصادية، على مستوى الوطن اليمني ، والكفيلة برفع مستوى دخل الفرد ومعيشته ، وتحقيق العدل الاجتماعي،واحترام العمل،وتوفير مجالاته أمام كل الطاقات الفاعلة والمبدعة من خلال التنسيق والتكامل بين القطاعات الاقتصادية لاستثمار ثروات اليمن الطبيعية،وخاماتها،ومواردها المالية في المجالات التنموية،والإنتاجية ، واستكمال مشاريع الهياكل الأساسية والخدمات الضرورية.
مادة(9) : يسعى المؤتمر ويشارك في إحداث النهضة التعليمية والثقافية التي تمكِّن اليمن من امتلاك أسباب القوة، ومقومات النماء والتقدم الحضاري ، وتوفير متطلبات التعليم الإلزامي مجاناً لكل يمني،ورفع مستوى التعليم العام والعالي،وبناء المعاهد الفنية المتخصصة، وإعطاء أهمية خاصة لتعليم المرأة بما يكفل مشاركتها في الحياة العامة،والإهتمام بالتدريب المهني مع الاهتمام الكبير بالثقافة،والفنون،والآداب، وتشجيع البحث العلمي.
مادة(10) : ( أ )شعار المؤتمر : " لا حرية بلا ديمقراطية ، ولا ديمقراطية بلا حماية ، ولا حماية بدون تطبيق سيادة القانون".
( ب ) الرمز الإنتخابي للمؤتمر "الخــيل" بالشكل والوضع المقرين.
مادة(11) : يعتبر المؤتمر الدفاع عن اليمن عقيدةً،ووطناً،وشعباً،وثورةً، ووحدةً ، ونظاماً،واجباً مقدساً،ومسؤولية كل يمني،وفي هذا السياق يؤكد المؤتمر على أن تكون المؤسسات العسكرية،والأمنية، والمعاهد التابعة لها ، متاحة لجميع أبناء الوطن دون تمييز ، والعمل على رفع الكفاءة في هذه المؤسسات،وترسيخ التربية الدينية والوطنية ، وتعميق احترام الشرعية الدستورية ، وحماية الديمقراطية.
مادة(12) : يقوم المؤتمر بمسؤولياته الوطنية، والقومية، والإسلامية،والإقليمية، والدولية كما حددها الميثاق الوطني، وبما يعزز التضامن والتعاون العربي لانتصار الحق العربي والإسلامي،وتحقيق الأهداف السامية في التحرر، والتكامل،والوحدة،ومساندة قضايا الديمقراطية في العالم.
مادة(13) : أعضــاء المؤتمـر متســاوون في الحقوق والواجبات.


الباب الثاني

العضوية في المؤتمر

الفصـــــل الأول :شروط اكتساب العضوية في المؤتمر.
الفصـــــل الثاني :حقوق العضوية.
الفصـــــل الثالث :واجبات العضوية.
الفصـــــل الرابع :الجزاءات التنظيمية







الفصل الأول
شروط اكتساب العضوية في المؤتمر

مادة (14 ) : يشترط فيمن يقبل انتسابه لعضوية المؤتمر توافر الشروط الآتية :
1- أن يكون يمني الجنسية .
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية.
3- أن لا يقل عمر من يتقدم لطلب العضوية عن 18 سنة.
4- أن يكون مستقيماً حسن السيرة والسلوك ، وأن لا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي وبات، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
5- أن لا يكون منتمياً إلى تنظيم أو حزب سياسي آخر ، أو إلى منظمة، أو جمعية تتعارض أهدافها أو نشاطاتها مع أهداف المؤتمر.
6- أن يتقدم بطلب العضوية بصورة فردية.
7- أن يلتزم بدفع الإشتراكات الشهرية المقررة .
8- أن يؤدي القسم الآتي :
أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله، وسنة رسوله وبمبادئ الثورة اليمنية وأهدافها والدستور،والميثاق الوطني،ومحافظاً على وحدة الوطن، وملتزماً بنظم المؤتمر الشعبي العام وبرامجه ، ومحافظاً على وحدته الفكرية ، والتنظيمية منفذاً لتوجيهاته ، وأن أحفظ أسراره ، وأن لا أكون منتمياً إلى أي حزب ، أو تنظيم ، أو تجمع سياسي آخر والله على ما أقول شهيد .
مادة(15) : يكتسب عضوية المؤتمر من يتقدم بطلب الانتساب الطوعي القائم على الاقتناع بالميثاق الوطني ، وبرامج المؤتمر ، ونصوص هذا النظام .
مادة (16) : تسقط العضوية في حالة استقالة العضو ، أو وفاته ، أو فقده أحد شروط العضوية ، أو صدور قرار فصله من المؤتمر .


الفصل الثاني
حقوق العضوية

مادة (17) : يتمتـع كل عـضو في الـمؤتمر بالحقوق الآتية :
1- الانتخاب والترشيح في أي تكوين وفقا لما تحدده اللوائح المقرة والتعليمات المنظمة لذلك.
2- الحصول على بطاقة عضويته في المؤتمر وفي أي تكوين من تكويناته وأن ترتبط باسمه ولقبه صفته التنظيمية في التكوين الذي ينتمي إليه.
3- إبداء الرأي والمناقشة بحرية تامة في اجتماعات التكوين الذي ينتمي إليه ، وتقديم المقترحات،والترشيحات وفقاً لما تحدده اللوائح الخاصة بذلك.
4- الإجابة عن أسئلته من قيادته المباشرة.
5- التظلم إلى القيادة التي تعلو قيادته مباشرة .
6- ممارسة النقد البناء والموضوعي للنواقص والسلبيات التي يراها،ولا يجوز مساءلته عن آرائه التي يطرحها في اجتماع تنظيمي.
7- حضور جلسات مجالس التأديب ولجان التحقيق التي تشكل لمساءلته ، ولا يجوز أن يتخذ القرار في حقه إلا بعد الاستماع إلى دفاعه ما لم يكن قد اتخذ القرار في حقه غيابياً لرفضه الحضور.
8- الحصول على رؤى المؤتمر وتوجهاته للأوضاع السياسية،والاقتصادية،والاجتماعية ، محلياً ، وعربياً ، ودولياً ، من خلال القنوات التنظيمية .
9- تشجيع مواهبه وملكاته وإظهار طاقاته،وبما يمكنه من القيام بدوره في خدمة مجتمعه على أكمل وجه،وتيسير كل ما يمكّنه من الارتقاء بمستواه الفكري والتنظيمي والتعليمي.
10- الانتقال من فرع إلى آخر من فروع المؤتمر إذا اقتضت ظروف عمله أو محل إقامته.
11- الاستقالة من عضوية المؤتمر،كما يحق له طلب تجميد عضويته لفترة محددة ولمبررات مقبولة في ضوء ما تحدده اللائحة الخاصة بذلك .
12- مساعدته في الحصول على حقوقه الدستوريه،والقانونية، والوفاء بالالتزامات الأدبية والإنسانية نحوه في ضوء ما تحدده اللائحة الخاصة بذلك .







الفصل الثالث
واجبات العضوية

مادة(18) : تتحدد واجبات العضو في المؤتمر بما يأتي :
1- أن يتمسك بأهداف الثورة اليمنية،وبالدستور،وأن يدافع عن وحدة الوطن،وسيادته،واستقلاله، ونظامه الجمهوري، والمكتسبات الوطنية للثورة.
2- أن يعمل بحزم ضد كل محاولات التخريب والفوضى الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وأن يتصدى لكل المؤامرات التي تستهدف عقيدة الشعب الإسلامية، ومكتسبات الثورة والجمهورية، وسيادة الوطن واستقلاله ووحدة أراضيه.
3- أن يقف جنباً إلى جنب مع أفراد القوات المسلحة والأمن ، وكافة جماهير الشعب في الدفاع عن الثورة والجمهورية،وسيادة البلاد واستقلالها،ووحدتها، والشرعية الدستورية.
4- أن يقف بحزم قولاً وعملاً ضد كل أشكال التعصب ومظاهره، وكل ما يخل بالوحدة الوطنية.
5- أن يسهم إسهاماً إيجابياً قولا وفعلا في دعم كل الأعمال الهادفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وترسيخ قواعد البناء المؤسسي واحترام الشرعية الدستورية ، وتنفيذ القانون.
6- أن يكون مؤمناً بالميثاق الوطني،وملتزماً به وبحمايته، وتجسيد مضامينه فكراً وسلوكاً.
7- أن يعمل على تعزيز وحدة المؤتمر الفكرية،والتنظيمية، وأن لا يمارس في حياته الشخصية والعامة ما يناقض ذلك ، أو ما يسيء إلى سمعة المؤتمر وعضويته ، وأن يحمي المؤتمر من التسلل إلى صفوفه ممن لا يؤمن بأهدافه.
8- أن يلتزم بالنظام الداخلي للمؤتمر، واللوائح المتفرعة عنه، وبكل ما يصدر في إطارها من قرارات وتوجيهات من تكويناته القيادية ، وأن يتحلى بالانضباط في تحقيق ذلك.
9- أن يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر،وتجسيد القيم التي تضمنها الميثاق الوطني وجعلها واقعاً في حياة الشعب السياسية،والاجتماعية،والثقافية،والاقتصادية.
10- أن يلتزم بتنفيذ قرارات المؤتمر،وأن ينفذ كل ما يكلف به، وأن يلتزم بحضور الإجتماعات المقررة.
11- أن يسعى بكل جهد إلى توثيق صلات المؤتمر بالجماهير أخذاً وعطاء.
12- أن لا يقوم بأي عمل يشكل خرقاً لأهداف المؤتمر ، أو لوائحه ، أو أدبياته.
13- أن يعمل دوما على رفع مستواه الثقافي والفكري.
14- أن يكون قدوة حسنة في سلوكه محافظاً على الشعائر الإسلامية،وأن يحمي الأموال والممتلكات العامة والخاصة وأن يبذل جهده في إنجاح خطط التنمية ، وأن لا يسعى وراء امتيازات غير مشروعة.
15- أن يحافظ على أسرار المؤتمر.
16- أن يدفع الاشتراك المالي المقرر.
17- أن يسعى لاستقطاب عناصر مؤهلة وكفؤة لعضوية المؤتمر .
18- أن يسهم في انتشار صحف المؤتمر وأدبياته من خلال شرائها،أو الاشتراك فيها،وتشجيع الآخرين على ذلك.
19- أن يسجل اسمه في قوائم الناخبين ، وأن يشارك بفعالية في الإنتخابات والاستفتاءات العامة ، وأن يشجع الآخرين على ممارسة هذا الحق الدستوري في ضوء سياسة المؤتمر،وتوجيهات قيادته .
20- أن يعمل على إقناع الناخبين وتشجيعهم على انتخاب مرشحي المؤتمر في جميع الانتخابات.
21- أن يكون عضواً نشطاً في محيطه الإجتماعي،وفي مكان إقامته،وأن يترجم برنامج العمل السياسي للمؤتمر في الواقع العملي.
22- أن يسجل اسمه ضمن الجماعة التنظيمية في نطاق سكنه وحضور اجتماعاتها.
23- أن يقوم بالأعمال التنظيمية تطوعاً ، فإذا ما اقتضى الأمر التفرغ فان المؤتمر يكفل مستحقاته المالية نظير تفرغه.








الفصل الرابع
الجزاءات التنظيمية

مادة (19): تهدف الجزاءات التنظيمية إلى إصلاح الخطأ،وتقويم السلوك،وتكريس الإنضباط بعيداً عن التشهير بالعضو المخالف أو النكاية به ، وتتدرج الجزاءات على النحو الآتي:
- التنبيه .
- اللوم .
- الإنذار.
- التجريد من المسؤولية .
- تجميد النشاط .
- الفصل.
مادة(20): (أ)تنشأ وفقاً لمقتضى كل حالة،وبناءً على مقترح هيئة الرقابة مجالس تأديبية للأعضاء الذين اقترفوا مخالفات تنظيمية تستوجب توقيع إحدى عقوبات ( التجريد من المسؤولية – تجميد النشاط – الفصل)،ويراعى في تشكيلها المستوى التنظيمي للعضو المخالف،بحيث تشكل بقرار من رئيس المؤتمر إذا كان العضو المخالف عضواً في اللجنة العامة أو الدائمة ، وبقرار من الأمين العام أو من يفوضه إذا كان العضو المخالف عضواً في المؤتمر العام ، وما دون ذلك تشكل مجالس التأديب بقرارات من قيادات التكوينات القاعدية.
(ب) تنشأ وفقاً لمقترح هيئةالرقابة لجان تحقيق مع الأعضاء الذين اقترفوا مخالفات تنظيمية تستوجب توقيع إحدى عقوبات ( التنبيه – اللوم – الإنذار) ، وتشكل بقرار من الأمين العام إذا كان العضو المخالف عضواً في اللجنة العامة أو اللجنة الدائمة ، وما دون ذلك تشكل وفقاً للنصوص المحددة بهذا النظام ويراعى في تشكيلها المستوى التنظيمي للعضو المخالف.
مادة (21) : لا يجوز فصل العضو إلا في إحدى الحالات الآتية:
1- القيام بعمل يضر بوحدة الوطن، ويعد خروجاً على الثوابت الوطنية وإخلالاً بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية.
2- الانتماء إلى حزب أو تنظيم سياسي آخر.
3- القيام بعمل يخل بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني،وبرامج المؤتمر وأهدافه ، ونظامه الداخلي،ولوائحه.
4- القيام بعمل يخل بواجبات العضوية أو أحد شروطها.
5- الإضرار بوحدة المؤتمر.
6- إفشاء أسرار المؤتمر.
7- تعمد الإساءة إلى المؤتمر.
8- الترشيح أمام مرشح المؤتمر في أية إنتخابات.
مادة (22) : يجوز إعادة النظر في العقوبة بعد مضي فترة لا تقل عن سنتين من تاريخ قرار الفصل ، أو بعد ستة أشهر من تجميد النشاط ، أو من التجريد من المسؤولية وبعد ثبوت زوال المسببات التي أدت إلى ذلك.
مادة(23) : تحدد لائحة المخالفات والجزاءات الأحكام التفصيلية المتعلقة بتشكيل مجالس التأديب،ولجان التحقيق،ومهامها،والخطوات، والإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق الجزاءات التنظيمية على الأعضاء المخالفين.



الباب الثالث
التكوينات القيادية العليا للمؤتمر
تكوينها - مهامها
الفصل الأول : المؤتمر العام.
الفصل الثاني : رئيس المؤتمر.
الفصل الثالث : نائبا رئيس المؤتمر.
الفصل الرابع : هيئة الرقابة.
الفصل الخامس:اللجنة الدائمة.
الفصل السادس : اللجنة العامة.
الفصل السابع : الأمانة العامة.
الفصل الثامن : الأمين العام.
الفصل التاسع : الأمناء العامون المساعدون.
الفصل العاشر :القطاعات والدوائر المتخصصة في الامانة العامة.
الفصل الحادي عشر: الهيئة النيابية.
الفصل الثاني عشر: الهيئة الوزارية.
الفصل الثالث عشر: الهيئة الشوروية.


الفصل الأول
المؤتمر العام
( تعريفه – تكوينه – مهامه )

مادة(24): المؤتمر العام: هو أعلى هيئة قيادية للمؤتمر ويتكون من:
1- أعضاء اللجنة العامة.
2- أعضاء اللجنة الدائمة.
3- أعضاء اللجان الدائمة بأمانة العاصمة /المحافظات.
4- وكلاء الوزارات ، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية العاملين من أعضاء المؤتمر.
5- نواب رؤساء الدوائر ، ورؤساء الأقسام بالدوائر المتخصصة بالأمانة العامة، وهيئة الرقابة ومديري مكاتب الأمناء العامين المساعدين ، ورئيس هيئة الرقابة،ورؤساء تحرير صحف المؤتمر، ورؤساء تحرير الصحف المناصرة للمؤتمر من أعضاء المؤتمر إذا كانوا مؤطرين تنظيمياً بالجماعات التنظيمية الواقعة في نطاق سكنهم.
6- عمداء الكليات ومن في مستواهم (مؤتمر) .
7-شاغلي أعلى ثلاثة مواقع في قيادات الاتحادات والنقابات من أعضاء المؤتمر المؤطرين تنظيمياً.
مادة(25) : أ- يعقد المؤتمر العام خلال ست سنوات دورتين إحداهما دورة إنتخابية والأخرى إعتيادية ، كما يجوز عقد دورات استثنائية بناءً على دعوة من رئيس المؤتمر ، أو بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة الدائمة ، أو من ثلث أعضاء آخر مؤتمر عام.
ب- يعقد المؤتمر العام إجتماعاته في العاصمة صنعاء ، ويجوز بقرار من رئيس المؤتمر ، أو اللجنة الدائمة عقد أي من اجتماعاته في أية مدينة يمنية أخرى .
مادة(26): يتولى المؤتمر العام المهام والاختصاصات الآتية :
1-انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر العام،ولجانه المؤقتة ، وإقرار جدول أعمال اجتماعاته .
2- إجراء أية تعديلات ، أو إضافات ضرورية على نصوص الميثاق الوطني،بما لا يخل بالثوابت،والأسس ، والمرتكزات التي قام عليها الميثاق.
3- إقرار أية تعديلات أو إضافات مقترحة على النظام الداخلي.
4- انتخاب رئيس المؤتمر،ونائبيه،والأمين العام، وأعضاء هيئة الرقابة.
5- إقرار برنامج العمل السياسي للمؤتمر ، والموافقة على أية تعديلات عليه.
6- مناقشة التقارير المقدمة من اللجنة الدائمة،وهيئة الرقابة،واتخاذ القرارات اللازمة حيالها .
7-دراسة ما تعرضه عليه اللجنة الدائمة من موضوعات ومقترحات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
8-مناقشة تقارير المؤتمرات الفرعية بأمانة العاصمة/ المحافظات وإقرارها.












الفصل الثاني
رئيس المؤتمر

مادة(27): رئيس المؤتمر: هو المسؤول عن التوجيه ، والإشراف العام على أعمال المؤتمر بكافة قطاعاته وتكويناته ، وبما يحقق أهداف المؤتمر في تطبيق مضامين الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي للمؤتمر ، وتنفيذ قرارات المؤتمر العام وتوصياته.
مادة(28) : يتولى رئيس المؤتمر المهام والاختصاصات الآتية:
1-يرأس دورات انعقاد المؤتمر العام،واللجنة الدائمة،واجتماعات اللجنة العامة ، كما يرأس اجتماعات تكوينات المؤتمر الأخرى عند حضوره.
2- الدعوة إلى عقد الدورات والاجتماعات الاستثنائية لتكوينات المؤتمر القيادية (المؤتمر العام/ اللجنة الدائمة / اللجنة العامة).
3- إصدار التعليمات والتوجيهات حول مجمل نشاطات المؤتمر.
4-المصادقة على تسمية مرشحي المؤتمر لشغل المناصب التنفيذية في الحكومة.
5- تشكيل مجالس التأديب للنظر في المخالفات التي قد تنسب إلى عضو أو أعضاء في اللجنتين الدائمة والعامة.
6-تعيين من يشغل المناصب القيادية العليا الشاغرة في المؤتمر.
7- التوجيه والإشراف على أعمال هيئة الرقابة وفقاً لخططها العملية ، وتلقي تقاريرها المرفوعة إليه ، وإصدار التعليمات بشأنها.
8-استعراض تقارير اللجنة العامة،والأمانة العامة، وهيئة الرقابة قبل تقديمها إلى المؤتمر العام ، أو اللجنة الدائمة.
9- إصدار قرار باعتماد الهيكل التنظيمي للمؤتمر.




الفصل الثالث
نائبا رئيـــس المؤتــــمر

مادة(29): يكون لرئيس المؤتمر نائبان يقومان بما يكلفهما الرئيس من أعمال،وينوب عنه عند غيابه النائب الأول ، وفي حالة غيابهما معاً ينوب عنه النائب الثاني .








الفصل الرابع
هيئة الرقابة
تكوينها – مهامها

مادة(30): هيئة الرقابة: هي جهاز رقابي متخصص يتكون مجلسه من سبعة أعضاء ، ينتخبون من المؤتمر العام بناءً على قائمة ترشيح من هيئة رئاسة المؤتمر تضم خمسة عشر مرشحاً من بين أعضاء المؤتمر العام من ذوي التخصصات القانونية، والشرعية،والمحاسبية، ومهمته الرقابة والإشراف،ورصد أية تجاوزات ، أو خروقات للنظام الداخلي ، ولوائح المؤتمر،وبرامجه في أي تكوين من تكويناته ، وذلك في ضوء ما تحدده اللائحة الخاصة بذلك وهو مسؤول أمام رئيس المؤتمر.
مادة(31): (أ) ينتخب مجلس هيئة الرقابة في أول إجتماع له رئيساً للهيئة ونائباً لرئيس الهيئة من بين أعضائه .
(ب) تتبع هيئة الرقابة كل من دائرة الرقابة التنظيمية ، ودائرة التفتيش المالي، ويتبع كل دائرة منهما عدداً من الأقسام والشعب المتخصصة .
(ج) يجوز إنشاء لجان متخصصة تتبع هيئة الرقابة ، وتكون رئاستها لرئيس الهيئة ، كما يجوز أن يرأسها رئيس الدائرة ذات العلاقة إن لم يكن في أعضائها من هو في تكوين أعلى منه .

الفصل الخامس
اللجنة الدائمة
تعريفها – تكوينها – مهامها

مادة(32) : اللجنة الدائمة : هي التكوين المسؤول عن قيادة أعمال المؤتمر وسياسته ، وتوجيههما فيما بين دورات انعقاد المؤتمر العام ولها في سبيل تحقيق ذلك اتخاذ الاجراءات ، والقرارات المناسبة في جميع الأمور العامة،والتنفيذية،بما يتفق وهذا النظام.
مادة(33): تتكون اللجنة الدائمة على النحو الآتي :
أ-اعضاء منتخبون بالاقتراع السري المباشر من قبل مؤتمرات فروع أمانة العاصمة / المحافظات / الجامعات من بين أعضائها من ذوي الكفاءة السياسية، والقدرات التنظيمية، والتخصصات العلمية وممن لا تقل مدة عضويتهم في المؤتمر عن ثلاث سنوات وفقاً للعدد المحدد (عن كل دائرة نيابية عضواً وعن كل فرع جامعة خمسة أعضاء) على أن يراعى تمثيل النساء بما يتناسب مع تواجدهن في التنظيم وبما لا يقل عن 15%.
ب- أعضاء بحكم مواقعهم وهم:-
1- أعضاء اللجنة العامة.
2- أعضاء هيئة الرقابة.
3- أعضاء الهيئة النيابية.
4- أعضاء الهيئة الوزارية.
5- أعضاء الهيئة الشوروية.
6-مستشارو رئيس الجمهورية،ومدير مكتب رئاسة الجمهورية،وأمين عام رئاسة الجمهورية،ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة،ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ، ورئيس جهاز الأمن القومي ، وأعضاء لجنة الحوار وصياغة الميثاق الوطني ، والمنتخبون لعضوية اللجنة الدائمة في المؤتمر العام الرابع التكميلي ، وأمين عام مجلس النواب،وأمين عام مجلس الشورى، ومدراء مكاتب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء،ورئيس مجلس الشورى،ورئيس المعهد الوطني للعلوم الإدارية من أعضاء المؤتمر.
7-المحافظون ، وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات من أعضاء المؤتمر.
8- رؤساء فروع المؤتمر بأمانة العاصمة/ المحافظات/ الجامعات ومسؤولات النشاط النسوي في الفروع ومسؤولو النشاط الشبابي والطلابي بفروع المحافظات التي يصل عدد أعضاء التكوينات الشبابية فيها إلى نسبة(51%) من الرجال.
9- رؤساء الجامعات ، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة من أعضاء المؤتمر.
10- شاغل أعلى موقع في الاتحادات والنقابات المركزية(مؤتمر).
11- رؤساء دوائر الأمانة العامة وهيئة الرقابة.
12- مديرو مكاتب رئيس المؤتمر،ونائبا رئيس المؤتمر، والأمين العام.
13- مدير معهد الميثاق ، ورئيس تحرير صحيفة الميثاق.
14- مندوبو أعضاء المؤتمر في الخارج وفقاً للمعايير التي تحددها الأمانة العامة ، وهيئة الرقابة.
مادة(34) : تكتسب عضوية اللجنة الدائمة وفقاً لما ورد في المادة (33) ويعتبر كل من اكتسبها متمتعاً بها حتى نهاية الدورة الانتخابية باستثناء الحالات الآتية :
1- سقوط العضوية بسبب الوفاة ، أو الاستقالة ، أو الفصل .
2 - من صدرت ضدهم عقوبة تجميد النشاط.
مادة(35): تملأ الأماكن الشاغرة في عضوية اللجنة الدائمة للأسباب المحددة في المادة(34) بالتصعيد لمن يليه إن كان منتخباً أو بمن شغلوا تلك المواقع.
مادة(36): أعضاء اللجنة الدائمة جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات.
مادة(37): تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها في العاصمة صنعاء ، ويجوز بقرار من رئيس المؤتمر ، أو اللجنة العامة أن تعقد أياً من اجتماعاتها في أية مدينة يمنية.
مادة(38): تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها الدورية كل ستة أشهر ، كما تعقد دورات استثنائية بدعوة من رئيس المؤتمر ، أو الأمين العام ، أو بناءً على اقتراح ثلث أعضائها.
مادة(39): تمارس اللجنة الدائمة كافة المسئوليات والمهام المناطة بها المنصوص عليها في هذا النظام وعلى وجه الخصوص الآتي :
1- توجيه الدعوة لانعقاد المؤتمر العام في دوراته العادية والاستثنائية، والتحضير والإعداد لعقد تلك الدورات.
2- انتخاب الأمناء العامين المساعدين، وأعضاء اللجنة العامة من بين أعضائها في أول اجتماع لها بالاقتراع السري المباشر.
3- إقرار مشاريع التقارير المعدة للعرض على المؤتمر العام.
4- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
5- إقرار مشاريع اللوائح الخاصة بتكوينات المؤتمر وأية مقترحات بتعديلها في ضوء هذا النظام.
6- تقييم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ومراجعتها بين فترة وأخرى بغية تحقيق أقصى حدود المشاركة الإيجابية الفاعلة في إطار الدستور والميثاق الوطني.
7- إقرار أية تعديلات أو اضافات إلى لائحة المخالفات والجزاءات .
8- تشكيل أية لجان مؤقتة من بين أعضائها أو من أعضاء المؤتمر للقيام بمهام محددة حسب مقتضيات الحالات المختلفة.
9- إنشاء دوائر متخصصة جديدة ، أو تعديل ما هو قائم منها بحسب مقتضيات العمل ومصلحتة ومتطلباته.
10- الموافقة في ضوء مقترح اللجنة العامة على توسيع مختلف التكوينات القيادية والقاعدية،وذلك في حالة اندماج حزب أو أحزاب أخرى ، أو جزء منها مع المؤتمر مع تحديد الأعداد التي يمكن أن توزع على مختلف التكوينات.
11- مناقشة التقارير المالية الدورية،ومشاريع الموازنات والحسابات الختامية للمؤتمر،والمصادقة عليها.
12- إقرار الاتجاهات العامة لبرامج التكوينات القيادية للمؤتمر وخططها.
13- مناقشة كل ما يتعلق بمهام البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، والارتقاء بمستوى معيشة الشعب ، وكل ما يتعلق بحماية الوطن ، وسيادته وأمنه واستقراره .
14- انتخاب مرشح المؤتمر للإنتخابات الرئاسية ، والمصادقة على برنامجه الانتخابي ، وتزكية من يختاره الرئيس نائبا له.
15- تقييم سياسة الدولة ، ونتائج جهود التنمية خلال الفترة التي تتخلل دورتي انعقاد المؤتمر العام ودورات اللجنة الدائمة، واقتراح سبل المعالجة ووسائلها وتصحيح أية إخفاقات أو أخطاء بهدف تلافيها.
16- المصادقة على مشاريع قرارات مجالس التأديب المعروضة عليها من اللجنة العامة بفصل أي من أعضائها.













الفصل السادس
اللجنة العامة
( تعريفها -تكوينها -مهامها )

مادة(40): اللجنة العامة: هي القيادة السياسية والتنظيمية للمؤتمر، وتقوم بمتابعة تنفيذ القرارات،والخطط، والبرامج ، والسياسات المقرة من المؤتمر العام واللجنة الدائمة ، وتوجيه كافة تكوينات المؤتمر.
مادة (41) : تتكون اللجنة العامة على النحو الآتي :
أ‌- أعضاء بحكم مواقعهم وهم:
1- رئيس المؤتمر.
2- نائبا رئيس المؤتمر.
3- الأمين العام للمؤتمر.
4- رئيس هيئة الرقابة.
5- الأمناء العامون المساعدون.
6- من يشغل أعلى موقع في هيئة رئاسة كلٍ من مجلسي النواب والشورى من أعضاء المؤتمر.
7- رئيس الهيئة النيابية للمؤتمر.
8- رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر.
9- رئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر.
ب- أعضاء تنتخبهم اللجنة الدائمة من بين أعضائها ممن أمضوا خمس سنوات في عضوية المؤتمر(عن كل محافظة عضو واحد) على أن يراعى تمثيل النساء في عضوية اللجنة العامة بما لا يقل عن 15%.
مادة (42) : تعقد اللجنة العامة اجتماعاً دورياً كل شهر، واستثنائياً كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس المؤتمر، أو من ثلث أعضائها، ويرأس إجتماعاتها رئيس المؤتمر، وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع النائب الأول ، وفي حالة غيابهما يرأس الاجتماع النائب الثاني، وفي حالة غيابهم معاً يرأس الإجتماع الأمين العام .
مادة ( 43) : قرارات اللجنة العامة ملزمة لكافة فروع المؤتمر وتكويناته ما لم تلغ أو تعدل من قبل اللجنة الدائمة.
مادة(44): تمارس اللجنة العامة كافة المسئوليات والمهام المناطة بها وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- وضع الخطط والبرامج السنوية لتنفيذ مهامها.
2- دراسة الموضوعات والقضايا التي يعرضها الرئيس ، والأمين العام.
3- دراسة الموضوعات المرفوعة إليها من الأمانة العامة لمختلف جوانب المؤتمر ونشاطاته واتخاذ ما يلزم حيالها.
4- مناقشة مشاريع اللوائح تمهيداً لعرضها على اللجنة الدائمة لإقرارها.
5- الموافقة على ترشيح رؤساء الدوائر المتخصصة ، ومدير معهد الميثاق ، ورئيس تحرير صحيفة الميثاق، ورئيس مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر، ورئيس تحرير صحيفة 22مايو ورئيس تحرير صحيفة المؤتمرنت.
6- البت في طلبات منح عضوية المؤتمر بناء على ما تعرضه الأمانة العامة وهيئة الرقابة وذلك لمن سبق فصله من المؤتمر من الأعضاء القياديين ، أومن كان قيادياً في تنظيم آخر وانضم للمؤتمر.
7- متابعة نشاط هيئات المؤتمر في مجالس النواب والوزراء والشورى وتوجيهها بما يؤدي إلى تنفيذ برامج وخطط المؤتمر المقرة.
8- مناقشة وإقرار الاتجاهات العامة للخطط السنوية للفروع بناءً على عرض الأمانة العامة.
9- إقرار الموازنة السنوية الخاصة بالمؤتمر وتكويناته ، والحساب الختامي ، والتقرير المالي، بناءً على عرض الأمانة العامة تمهيداً لعرض ذلك على اللجنة الدائمة للمصادقة عليها.
10- إقرار مشروع قواعد التفتيش المالي والمراجعة الداخلية،وتقديمه إلى اللجنة الدائمة للمصادقة عليه.
11- إقامة علاقات سياسية مع مختلف التنظيمات في الساحة اليمنية وفي الخارج في إطار الدستور،وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية،وبما يجسد أهداف ومضامين الميثاق الوطني.
12- إقرار خطة التحرك السياسي والمرحلي للمؤتمر وتكويناته وأعضائه وإدخال التعديلات اللازمة عليها بين فترة وأخرى.
13- إقرار السياسة الإعلامية للمؤتمر.
14- تحديد مواقف المؤتمر من مختلف القضايا والأحداث والتطورات السياسية محلياً،وعربياً،وإسلامياً، ودولياً.
15- تسمية مرشحي المؤتمر للإنتخابات النيابية وأمناء عموم ورؤساء اللجان المتخصصة للمجالس المحلية بالمحافظات وفقاً لما ترفعه الأمانة العامة في ضوء مقترحات فروع المؤتمر بأمانة العاصمة والمحافظات.
16- تسمية مرشحي المؤتمر في عضوية مجلس الوزراء وإقرارهم.
17- وضع الاستراتيجية العامة للمؤتمر في الإعداد والتهيئة والمشاركة في الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية والاستفتاء العام خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر من بداية عملية قيد الناخبين.
18- المصادقة على عقوبتي ( التجريد من المسؤولية – تجميد النشاط) ضد أي عضو من أعضاء اللجنة الدائمة بناءً على مشاريع قرارات مجالس التأديب.
19- إقرارالبرامج والخطط العملية الكفيلة بتطبيق مضامين الميثاق الوطني.
20- إقرار الاتفاقيات السياسية والتنظيمية التي تتم مع الأحزاب والتنظيمات داخلياً وخارجياً.
21- إقرار السياسة التأهيلية لمعهد الميثاق،وخطط، وبرامج، ومناهج التأهيل السياسي لأعضاء المؤتمر في التكوينات القيادية والقاعدية.
22- رسم السياسات والاتجاهات العامة للمؤتمر.







الفصل السابع
الأمانة العامة
( تعريفها -تكوينها -مهامها )

مادة(45) : الأمانة العامة: هي القيادة التنفيذية المباشرة المسؤولة عن تسيير أعمال المؤتمر ، ومهامه اليومية في كافة الجوانب وتتكون من :
1- الأمين العام .
2-الأمناء العامين المساعدين .
3-رؤساء الدوائر المتخصصة.
مادة(46) : يرأس الأمين العام أعمال الأمانة العامة ويديرها ، وفي حالة غيابه يتولى رئاستها من يفوضه من الأمناء العامين المساعدين.
مادة(47) :تمارس الأمانة العامة كافة المهام والمسؤوليات المناطة بها وعلى وجه الخصوص ما يأتي:-
1- الإشراف على قيادات فروع المؤتمر في أمانة العاصمة / المحافظات / الجامعات ، ومتابعة أوضاع التكوينات القاعدية ، وتطوير سير اعمالها وتحسينه .
2- دراسة التقارير الواردة من مختلف الفروع حول ما أنجز من أعمالها،واتخاذ ما تراه من إجراءات.
3- الإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة الدائمة ، واللجنة العامة وفقاً لتوجيهات الأمين العام .
4- وضع قرارات المؤتمر العام،واللجنة الدائمة ، واللجنة العامة وتوجيهاتها موضع التنفيذ بحسب أولوياتها ، وأهميتها.
5- وضع الإطار العام للخطط السنوية لمختلف التكوينات القاعدية، لتقوم تلك التكوينات بوضع خططها بما ينسجم مع سياسات المؤتمر والأهداف العامة للخطط المقرة من اللجنة الدائمة.
6- رفع تقاريرها الدورية للجنة العامة عن مختلف جوانب الأنشطه.
7- رصد الإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة لسنة تنظيمية ضمن خطة متكاملة لسائر تكوينات المؤتمر ، وتأمين كل الاحتياجات اللازمة لهذه الخطة في إطار الميزانية السنوية المقرة.
8- وضع مشروعات جداول أعمال اجتماعات اللجنتين الدائمة والعامة بعد موافقة الأمين العام ، وتحرير محاضرهما وحفظهما.
9- تنظيم عملية الاتصال والتواصل بين مختلف تكوينات المؤتمر.
10- الموافقة على تعيين الكوادر والكفاءات المطلوبة لتسيير أعمال الأمانة العامة.
11- تسمية ممثلي وفود المؤتمر إلى المحافل والمنتديات المحلية،والعربية،والإسلامية،والدولية.
12- الرعاية والإشراف على سير أعمال تكوينات المؤتمر وأطره التنظيمية وتوجيهها، ومتابعة نشاطها ورفدها بالإمكانيات بما يكفل أداءها لمهامها في تطبيق الميثاق الوطني وتنفيذ البرامج والقرارات.
13- الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للمؤتمر وعلى ممتلكاته واستثمارات أمواله.
14- إقتراح السياسة الإعلامية لصحافة المؤتمر،ولكل وسائله الإعلامية،واقرار نشر الكتيبات التي تصدر بأسم المؤتمر في إطار السياسة الإعلامية للمؤتمر المقرة من اللجنة الدائمة.
مادة(48) : تعقد الأمانة العامة اجتماعاتها الدورية كل أسبوعين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الأمين العام.

الفصل الثامن
الأمين العام

مادة (49) : الأمين العام للمؤتمر: هو المسؤول المباشر عن إدارة وتسيير أعمال المؤتمر ، ونشاط تكويناته ، وهو المعني بمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التنظيمية وتوجيهها ويرتبط به مباشرة معهد الميثاق ، ودائرة الشؤون المالية والإدارية، والدائرة الفنية ، ودائرة الشؤون القانونية ، ودائرة السكرتارية العامة والعلاقات ، في الأمانة العامة، وتعمل تحت إشرافه.

مادة(50): يمارس الأمين العام المهام المناطة به وعلى وجه الخصوص ما يآتي:
1-تنفيذ ما يكلف به من قبل رئيس المؤتمر.
2-متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والهيئات القيادية العليا.
3-تمثيل المؤتمر والتحدث بإسمه.
4- رئاسة اجتماعات الأمانة العامة.
5-تقديم التقارير الدورية عن أعمال الهيئات القيادية ، وأوضاع المؤتمر بشكل عام إلى رئيس المؤتمر واللجنتين الدائمة والعامة.
6-ترشيح رؤساء الدوائر المتخصصة بالأمانة العامة،ومدير معهد الميثاق، ورئيس تحرير صحيفة الميثاق لسان حال المؤتمر ورئيس تحرير صحيفة 22مايو ورئيس تحرير صحيفة المؤتمرنت ورئيس مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر.
7- يدعو لاجتماع الهيئة النيابية،والوزارية ، والشوروية كل شهرين ويرأس اجتماعاتها .
8- الاشراف على نشاطات قطاعات الأمانة العامة وإصدار التوجيهات،والتعليمات إلى الأمناء العامين المساعدين.
9-إدارة الأعمال اليومية للشؤون المالية والإدارية ، والأعمال المتعلقة بممتلكات المؤتمر وأنشطته الإستثمارية.
10-إصدار قرارات تعيين رؤساء الدوائر المتخصصة بالأمانة العامة،ومدير معهد الميثاق،ورئيس تحرير صحيفة الميثاق لسان حال المؤتمر ورئيس تحرير صحيفة 22مايو ورئيس تحرير صحيفة المؤتمرنت ورئيس مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر، بعد موافقة اللجنة العامة.
11-إصدار قرارات تشكيل لجان التحقيق في المخالفات التي ترتكب من أعضاء اللجنتين الدائمة والعامة.
12-إصدار قرارات تعيين نواب رؤساء الدوائر في الأمانة العامة والمسؤولين الماليين في فروع المؤتمر بأمانة العاصمة /المحافظات /الجامعات.


الفصل التاسع
الأمناء العامون المساعدون

مادة (51) : يكون للأمين العام عدد من الأمناء العامين المساعدين لا يزيد عددهم عن خمسة .
مادة (52) : يقوم الأمناء العامون المساعدون بمساعدة الأمين العام كل في نطاق اختصاصه بكل ما يطلب منهم ،وفي حالة غيابه ينوب عنه أحدهم بتكليف منه.





الفصل العاشر
القطاعات والدوائر
المتخصصة في الأمانة العامة

مادة (53) : تتوزع الأمانة العامة إلى قطاعات يرأس كلاً منها أمين عام مساعد،ودوائر متخصصة يرأس كلاً منها عضو لجنة عامة أو دائمة، وتتفرع كل دائرة إلى عدد من الأقسام والشعب يشغلها عدد كاف من المتخصصين المتفرغين وكوادر سكرتارية وفنيين ، ولكل دائرة أن تستعين بباحثين غير متفرغين من أعضاء المؤتمر حسب مقتضيات العمل.
مادة (54) : تتحدد قطاعات الأمانة العامة على النحو الآتي:
1- القطاع التنظيمي.
2- القطاع السياسي والعلاقات الخارجية.
3- قطاع الفكر والثقافة والإعلام والتوجية والإرشاد.
4- قطاع الإقتصاد والإدارة والخدمات.
5- قطاع المرأة .
مادة(55): تتحدد الدوائر المتخصصة في الأمانة العامة على النحو الآتي:
1- الدائرة التنظيمية .
2- الدائرة السياسية .
3- دائرة العلاقات الخارجية .
4- دائرة الشؤون القانونية .
5- دائرة الشؤون المالية والإدارية.
6- دائرة المنظمات الجماهيرية.
7- دائرة الفكر والثقافة والإعلام.
8- الدائرة الاقتصادية.
9- دائرة الإدارة والخدمات.
10- دائرة التوجيه والإرشاد.
11- دائرة المرأة للأنشطة النسوية .
12- دائرة المرأة للتأهيل وتنمية المهارات .
13- دائرة الشباب والطلاب.
14- الدائرة التربوية
15- الدائرة الفنية .
16- دائرة السكرتارية العامة والعلاقات.
17- مكتب الدراسات والبحوث.
18- مركز المعلومات.
مادة(56): تقوم الدوائر المتخصصة بالأمانة العامة بالمهام المناطة بها وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
1- إعداد الدراسات والبحوث والتصورات التي تساعد قيادة المؤتمر على اتخاذ مواقف سياسية واضحة في مختلف القضايا الوطنية والقومية والإسلامية والدولية.
2- رصد التطورات الجارية في مجالات السياسة،والاقتصاد،والاجتماع،والثقافة وإعداد التقارير والدراسات حولها.
3- تنظيم علاقة المؤتمر مع الأحزاب والتنظيمات السياسية والجمعيات والاتحادات المهنية والنقابات الإبداعية في الساحة اليمنية، وتقييم مواقفها بين حين وآخر، وإعداد الدراسات حول ذلك وبما يؤدي إلى تمتين العلاقة معها ويخدم المصلحة الوطنية ومصلحة التنظيم.
4- تطوير الكادر السياسي والتنظيمي والإداري وتنميته وتأهيله ، وحسن توزيعه بما يلبي احتياجات مختلف تكوينات المؤتمر ، ويطور بناءه التنظيمي.
5- تفعيل علاقات التواصل بين مختلف تكوينات المؤتمر ، وجعلها متسمة بالحيوية ، والسرعة ، وحسن الأداء في ضوء لائحة تعد لذلك.
6- التوجيه والإشراف على الصحف والمجلات الصادرة عن المؤتمر.
7- إعداد الكتيبات والنشرات الصادرة باسم المؤتمر وإصدارها ، وتوزيعها.
8- توجيه أعمال السكرتارية، والمراسلات ،والأرشفة،والحفظ والتوثيق وفقاً لأحدث النظم المتبعة في هذه المجالات .
9- إعداد برامج التأهيل والتثقيف لمختلف تكوينات المؤتمر.
10- تنظيم لقاءات ودورات للمتخصصين من كوادر وفنيي المؤتمر ، لرفع مستوى أدائهم في القطاعات المتخصصة.
11- تسيير مختلف أعمال الشؤون المالية والإدارية الخاصة بالمؤتمر وتكويناته.
12- العمل على تطوير الموارد المالية،وحفظ أموال المؤتمر،والإشراف على أعمال المسؤولين الماليين في الفروع.
13- إعداد الميزانية السنوية، والحساب الختامي،والتقرير المالي السنوي،وفقاً للقواعد المرعية في هذه الجوانب،تحت إشراف محاسب قانوني معتمد ، وتقديم ذلك إلى الأمين العام تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة واللجنة الدائمة.
14- إقرار النماذج الخاصة بالصرف وسندات الاستلام والمخازن وما شابه ذلك وتعميمها لجميع تكوينات المؤتمر.
15- إعداد مشاريع اللوائح الداخلية المتفرعة عن النظام الداخلي بالتنسيق مع هيئة الرقابة ، وتقديمها للجنة العامة تمهيداً لعرضها على اللجنة الدائمة لإقرارها.
16- وضع النظم والضوابط لتحصيل الاشتراكات ، ومراقبة مدى الالتزام بذلك من قبل مختلف التكوينات.
17- تنظيم المصادر المالية للمؤتمر والإشراف على نشاطها ومتابعة تحصيلها بما يؤمن سد احتياجات المؤتمر واعتماده على ذاته.
18- أ- تمثيل المؤتمر أمام المحاكم القضائية ، والنيابة العامة ، وأجهزة الضبط القضائي .
ب- إعداد الطعون والردود الانتخابية وغيرها المقدمة من المؤتمر واختيار المحامين للترافع عن المؤتمر.
19- تقديم الفتاوى والمشورات القانونية والتنظيمية لتكوينات المؤتمر.
مادة (57) : يجوز إنشاء لجان متخصصة تتبع قطاعات الأمانة العامة، وتكون رئاستها للأمين العام المساعد المختص، ويجوز أن يرأسها رئيس الدائرة ذات العلاقة إذا لم يكن في أعضائها من هو عضو في تكوين أعلى منه.
مادة (58) : تحدد اللوائح التفصيلية مهام الأمانة العامة عموماً ومهام كل قطاع ودائرة على حدة.






الفصل الحادي عشر
الهيئة النيابية
( تكوينها - مهامها )

مادة (59) : تتكون الهيئة النيابية من أعضاء المؤتمر الفائزين بعضوية مجلس النواب، وتنتخب قيادة لها من بين أعضائها لتسيير شؤونها.
مادة (60) : تحدد اللائحة الداخلية للهيئة النيابية اختصاصاتها، وعدد أعضاء قيادتها، وطريقة انتخابهم،واجتماعاتها، وعلاقاتها بتكوينات المؤتمر الأخرى.



الفصل الثاني عشر
الهيئة الوزارية
( تكوينها- مهامها )

مادة (61) : تتكون الهيئة الوزارية من أعضاء المؤتمر المعينين وزراء ، ونواب وزراء ، ومدير مكتب رئاسة الوزراء، وتنتخب قيادة لها من بين أعضائها لتسيير شؤونها.
مادة (62) : تحدد اللائحة الداخلية للهيئة الوزارية اختصاصاتها، وعدد أعضاء قيادتها، وطريقة انتخابهم، واجتماعاتها، وعلاقاتها بتكوينات المؤتمر الأخرى.


الفصل الثالث عشر
الهيئة الشوروية
( تكوينها- مهامها )

مادة (63) : تتكون الهيئة الشوروية من أعضاء المؤتمر بمجلس الشورى وتنتخب قيادة لها لتسيير شؤونها.
مادة (64) : تحدد اللائحة الداخلية للهيئة الشوروية اختصاصاتها، وعدد أعضاء قيادتها، وطريقة انتخابهم، واجتماعاتها، وعلاقاتها بتكوينات المؤتمر الأخرى.




الباب الرابع
التكوينات القاعدية
( تكوينها – مهامها)
الفصل الأول :الجماعة التنظيمية.
الفصل الثاني: المركز التنظيمي.
الفصل الثالث: فروع المؤتمر بالدوائر/ المديريات.
الفصل الرابع: قيادة فرع المؤتمر بالدائرة/ المديرية.
الفصل الخامس: مجالس التنسيق لفروع الدوائر/المديريات.
الفصل السادس: فروع المؤتمر بأمانة العاصمة/ المحافظات.
الفصل السابع: قيادة فرع أمانة العاصمة/ المحافظة.
الفصل الثامن: مجالس التنسيق لفروع أمانة العاصمة/ المحافظة .
الفصل التاسع : الهيئات التنفيذية بالتكوينات القاعدية.
الفصل العاشر: اللجان الدائمة بأمانة العاصمة/ المحافظات .


الفصل الأول
الجماعات التنظيمية
( تعريفها – تكوينها -مهامها )

مادة (65) : الجماعة التنظيمية : هي النواة التنظيمية الأساسية في التنظيم القاعدي للمؤتمر، وتشكل على أساس جغرافي وتعقد اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة أشهر ، ويجوز الدعوة إلى عقد إجتماع إستثنائي كلما دعت الحاجة لذلك بطلب من قيادة الجماعة أو بطلب من ثلث أعضائها.
مادة (66) : تنشأ الجماعة التنظيمية الجغرافية الرجالية/ النسوية كلُ على حدة على مستوى الحارة/ الشارع في المدن ، وعلى مستوى القرية في الريف، وتتكون كل جماعة من الأعضاء المتواجدين في إطار سكني واحد وبما لا يقل عن (21) عضواً ولا يزيد عن (31) عضواً.
مادة (67) : تضع الجماعة التنظيمية خطط نشاطاتها التنظيمية ،والسياسية، والإعلامية ، والاجتماعية في محيطها الجغرافي ، وفي ضوء ما تحدده لائحة التكوينات القاعدية ، والبرامج والخطط العامة للمؤتمر.
مادة (68) : تتكون قيادة الجماعة التنظيمية من ثلاثة أعضاء(رئيس للجماعة ومسئول تنظيمي ومسئول للأنشطة والتواصل)، تنتخبهم الجماعة التنظيمية من بين أعضائها كل ست سنوات.
مادة(69): تقوم الجماعة التنظيمية بممارسة المهام المناطة بها وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- وضع الخطط والبرامج التنظيمية والسياسية والإعلامية والجماهيرية.
2- العمل على استقطاب أعضاء جدد إلى المؤتمر.
3- ترجمة وثائق المؤتمر وأدبياته في الواقع العملي.
4- إلزام أعضاء المؤتمر بتسجيل اسمائهم في سجلات قيد الناخبين.
5- العمل على إنجاح البرامج التنظيمية ، والإنتخابية للمؤتمر وتنفيذها .

الفصل الثاني
المركز التنظيمي
( تعريفه – تكوينه )

مادة (70) : المركز التنظيمي: هو وحدة تنظيمية في التنظيم القاعدي للمؤتمر، وينشأ على مستوى المركز الإنتخابي أو الدائرة المحلية، ويتكون المركز التنظيمي من مجموع الجماعات التنظيمية الرجالية والنسوية الواقعة في نطاقه .
مادة (71) : يعقد المركز التنظيمي إجتماعاته الدورية كل ثلاثة أشهر،والاستثنائية كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون الاجتماع من الأعضاء المحددين وهم :
1- أعضاء المؤتمر العام المقيمون ضمن إطار المركز أو المؤطرون بالجماعات التنظيمية التابعة له.
2- عضو/عضوا المجلس المحلي من أعضاء المؤتمر (للمركز الانتخابي).
3- قيادة المركز التنظيمي .
4- مجموع قيادات الجماعات التنظيمية الرجالية/ النسوية الواقعة في نطاق المركز.
5- مديرو المدارس ، أو وكلاؤهم من أعضاء المؤتمر في المدارس الواقعة ضمن نطاق المركز.

مادة (72) : يضع المركز التنظيمي خطة سنوية لنشاطه التنظيمي والسياسي في محيطه الجغرافي ، وفي إطار البرامج العامة المقرة في ضوء ما تحدده لائحة التكوينات القاعدية.
مادة(73) : يقوم المركز التنظيمي بممارسة المهام المناطة به وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
1-استعراض التقارير المقدمة من قيادة المركز ، واتخاذ ما يلزم بشأنها
2-العمل على إنجاح خطط المؤتمر الإنتخابية والتنظيمية.
3- اختيار مرشح – مرشحي المؤتمر لعضوية المجلس المحلي عن المركز الانتخابي .
4-وضع الخطط العملية للانتشار في أوساط المواطنين ومتابعة قضاياهم وهمومهم.
5-الاسهام في حل القضايا الاجتماعية.
6-الاسهام الفاعل في وضع الحلول والمعالجات المتعلقة بقضايا البيئة .
مادة (74 ) : تتكون قيادة المركز التنظيمي من سبعة أعضاء ممن أمضوا سنة واحدة على الأقل في عضوية المؤتمر يتم انتخابهم كل ست سنوات من قبل قيادة المركز،وقيادات الجماعات التنظيمية الواقعة في نطاقه موزعين على النحو الآتي:
1- رئيس المركز.
2- المسؤول التنظيمي والأنشطة العامة .
3- مسؤول الرقابة والاتصال والتواصل.
4- مسؤول النشاط الشبابي والطلابي
5- مسؤولة النشاط النسوي
6- المسؤولة التنظيمية والأنشطة النسوية .
7- مسؤولة الرقابة والاتصال والتواصل .
مادة ( 75 ) : تتولى قيادة المركز تنفيذ المهام المناطة بها ، وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
1- تنفيذ قرارات التكوين الأعلى وتوجيهاته .
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات المركز التنظيمي .
3- تسيير الأعمال اليومية للمركز التنظيمي .
4- الإشراف على قيادات الجماعات التنظيمية الواقعه في نطاق المركز واستقبال التقارير المرفوعه منها .
5- تقييم النشاط السياسي للأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى من حين لآخر .
6- إعداد التقارير الدورية والاستثنائية عن الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها من قبل قيادة المركز وقيادات الجماعات ، وتقديمها إلى اجتماع المركز التنظيمي .
7- الإعداد والتحضير لاجتماعات المركز التنظيمي.




الفصل الثالث
فروع المؤتمر بالدوائر/ المديريات
(تعريفها_ تكوينها -مهامها )

مادة (76): فرع الدائرة / المديرية : هو المشكل جغرافياً على مستوى الدائرة/المديرية ، والمكون من مجموع المراكز التنظيمية الواقعة في نطاق أي منهما.
مادة(77): مؤتمر الفرع هو أعلى سلطة تنظيمية لفرع الدائرة/المديرية ويتكون من:
1-قيادة الفرع (الرجالية /النسوية/الشباب والطلاب).
2-عضو مجلس النواب بالدائرة(مؤتمر).
3-عضو أوأعضاء مجلس الشورى (مؤتمر) المؤطرين في نطاق الفرع.
4-أعضاء اللجنة الدائمة المؤطرين في نطاق الفرع .
5-أعضاء اللجنة الدائمة المحلية بأمانة العاصمة / المحافظة المؤطرين في نطاق الفرع .
6-قيادة الهيئة التنفيذية بالمديرية.
7-ممثل – ممثلي المديرية في المجلس المحلي بالمحافظة (مؤتمر) .
8-عمداء الكليات (مؤتمر) والمؤطرين جغرافيا في نطاق الفرع.
9-أعضاء المجلس المحلي في نطاق الدائرة/المديرية (مؤتمر) .
10_ رئاسة الهيئة الاستشارية لفرع الدائرة / المديرية .
11- مجموع قيادات المراكز التنظيمية الواقعة في نطاق الفرع .
مادة (78) : يعقد مؤتمر فرع الدائرة/المديرية دورة انتخابية كل ست سنوات،ودورات اعتيادية كل سنة وتجوز الدعوة لعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من ثلث أعضائه، أو من قيادة فرع الدائرة /المديرية ، وبعد مصادقة فرع المحافظة/ أمانة العاصمة، ويقوم مؤتمر الفرع بالمهام المناطة به وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
1-استعراض التقارير المقدمة من قيادة الفرع وقيادة الهيئة التنفيذية.
2- مناقشة مشاريع القرارات والتوصيات وإقرارها .
3- أ): انتخاب أعضاء قيادة الفرع (الرجالية/النسوية/الشباب والطلاب).
ب): انتخاب عضوين يمثلا الدائرة/المديرية في اللجنة الدائمة المحلية بأمانة العاصمة/ المحافظة.
4-إستعراض خطة عمل الفرع ومناقشتها والمصادقة عليها.
5- تقييم مستوى أداء مختلف تكوينات المؤتمر الواقعة في نطاق الفرع، ووضع المعالجات اللازمة حيال حالة التعثر والقصور .
6- مناقشة الحساب الختامي والميزانية السنوية للفرع والمصادقة عليهما.
7-دراسة مستوى تنفيذ البرامج الانتخابية للمؤتمر ومناقشتها والتعرف على أسباب القصور واقتراح المعالجات اللازمة حيالها.
8- استعراض قرارات مجالس التأديب في المخالفات التي تستوجب توقيع عقوبة فصل أي عضو، أوأعضاء في المؤتمر ومناقشتها والبت فيها.
9-الاهتمام والتوعية بقضايا البيئة وإصدار التوصيات الكفيلة بحمايتها.
10- الاهتمام بقضايا المنطقة،واحتياجاتها الضرورية من المشاريع الخدمية والتنموية .
11-إقرار مرشحي المؤتمر لعضوية المجلس المحلي بالمديرية، وإقتراح مرشح المؤتمر لعضوية مجلس النواب ، وعضوية المجلس المحلي بالمحافظة وفقاً للآلية المحددة لذلك.
12-أية مهام أخرى يكلف بها من تكوين أعلى منه.






الفصل الرابع
قيادة فرع المؤتمر بالدائرة/المديرية
( تعريفها-تكوينها -مهامها )
مادة (79) : ( أ ) قيادة فرع المؤتمر بالدائرة/ المديرية هي المسؤولة عن قيادة العمل السياسي والتنظيمي وتسييره في نطاق الفرع، وتتـكون من (7-11) عضواً،ويشترط فيمن يكون عضواً في قيادة الفرع الشروط الآتية :
1-أن لا تقل مدة عضويته في المؤتمر عن سنتين.
2-أن يكون مقيماً إقامة دائمة ومؤطراً في نطاق فرع الدائرة/المديرية.
3-أن يكون ذا مستوى تعليمي مناسب.
4- أن لا يزيد عمر المرشح لقيادة النشاط الشبابي والطلابي عن (30)عاماً .
( ب) توزع مهام قيادة الفرع وفقاً لما يأتي :
1-رئيس الفرع.
2-المسؤول التنظيمي والجماهيري.
3-مسؤول الرقابة.
4-المسؤول السياسي.
5-المسؤول الإعلامي والإرشادي.
6- مسؤول النشاط التربوي .
7- مسؤول النشاط الشبابي والطلابي .
8- مسؤول الادارة والخدمات والاتصال والمتابعة.
9-مسؤولة النشاط النسوي .
10-المسؤولة التنظيمية والجماهيرية بقيادة النشاط النسوي .
11-مسؤولة الرقابة بقيادة النشاط النسوي .
(ج) يستثنى من نص الفقرة (ب) المناصب القيادية المحددة بالبنود (11،10،6،4) في حالة ما يكون عدد القيادة أقل من (11) عضواً ويحدد بلائحة التكوينات القاعدية الشروط والمعايير لإضافة تلك المناصب إلى قيادة الفرع.
مادة (80 ): تقوم قيادة فرع الدائرة/ المديرية بممارسة المهام المناطة بها وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
1-تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من التكوين الأعلى .
2- وضع خطط المؤتمر التنظيمية لاستقطاب أعضاء جدد،وتقديمها لمؤتمر الفرع للمصادقة عليها.
3-قيادة الحملات الانتخابية للمؤتمر ومرشحيه.
4-تشكيل مجالس التأديب ، ولجان التحقيق في المخالفات التي قد تنسب إلى أعضاء المراكز التنظيمية وقياداتها وفقاً للائحة المخالفات والجزاءات.
5-تشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائها أو من أعضاء المؤتمر تتولى مهام محددة بحسب احتياجات العمل.
6-إدارة الأعمال اليومية للفرع وتسييرها.
7-تفعيل عملية الاتصال والتواصل بين الجماعات ، والمراكز التنظيمية ، وكافة التكوينات التنظيمية الواقعة في نطاق الفرع.
8-العمل على تعزيز العلاقة الحسنة ، والتواصل الفعال مع أنصار المؤتمر ، وكسب تأييدهم لسياسات المؤتمر ، ودعم مرشحيه.
9- إدارة النشاط التنظيمي والسياسي في نطاق الفرع.
10_ وضع الخطط العامة،والبرامج، بما يعزز مكانة المؤتمر ويحصن اعضاءه ويوسع قاعدة أنصاره.
11- إقامة علاقات حسنة وتعاون وتنسيق مع فروع الأحزاب الواقعة في نطاق الفرع وبين أوساط أعضائه .
12- الإعداد والتحضير لاجتماعات مؤتمر الفرع .
13- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الفرع وتقديمها لمؤتمر الفرع.
14-الاهتمام بسجلات العضوية بأن تكون دقيقة وشاملة للبيانات التنظيمية والإنتخابية للأعضاء.
15-أية مهام أخرى تكلف بها.

مادة (81) : تعقد قيادة فرع المؤتمر بالدائرة/المديرية أول اجتماع لها بعد اكتمال عدد أعضائها،وبحضورالمشرف،لتوزيع مهام القيادة بين أعضائها بالاتفاق،أو بالاقتراع السري،وفقاً للمناصب المحددة بالمادة(79) الفقرة(ب).
مادة ( 82) : ( أ ) تتكون قيادة النشاط النسوي على مستوى فرع الدائرة/المديرية من خمس عضوات الحائزات على أعلى الأصوات من بين المرشحات لقيادة النشاط النسوي في مؤتمر الفرع.
(ب) تتوزع مهام قيادة النشاط النسوي بين عضواتها على النحو الآتي:
1- رئيسة قيادة النشاط النسوي.
2- المسؤولة التنظيمية والأنشطة النسوية .
3- مسؤولة الرقابة.
4-مسؤولة التوجيه والإرشاد .
5-مسؤولة الاتصال والمتابعة.
(ج) تتولى قيادة النشاط النسوي مهام الإشراف على قيادات النشاط النسوي بالمراكز التنظيمية لتنفيذ خطط المؤتمر المقرة وبرامجه .
مادة ( 83 ) :( أ ) تتكون قيادة النشاط الشبابي والطلابي على مستوى فرع الدائرة/ المديرية من ثلاثة أعضاء وهم الحائزون على أعلى الأصوات من بين المرشحين لقيادة النشاط الشبابي والطلابي في مؤتمر الفرع.
(ب) تتوزع مهام قيادة النشاط الشبابي والطلابي بين أعضائه على النحو الآتي :
1- رئيس قيادة النشاط الشبابي والطلابي .
2-المسؤول التنظيمي والأنشطة الشبابية .
3- مسؤول الاتصال والمتابعة .
(ج) تتولى قيادة النشاط الشبابي والطلابي مهام الإشراف على قيادات النشاط الشبابي والطلابي بالمراكز التنظيمية لتنفيذ خطط المؤتمر وبرامجه بالتنسيق مع قيادة فرع الدائرة/المديرية.

الفصل الخامس
مجالس التنسيق
لفروع الدوائر / المديريات

مادة ( 84 ) : ينشأ مجلس في الدائرة/المديرية يسمى مجلس التنسيق لفرع الدائرة /المديرية.
يتكون من :
1- رئيس الهيئة التنفيذية .
2- أعضاء هيئات المؤتمر القيادية ( النيابية/الوزارية/الشوروية ).
3- رئيس فرع الدائرة/ المديرية .
4- أمين عام المجلس المحلي (مؤتمر).
5- المسؤول التنظيمي والجماهيري بقيادة الفرع .
6- مسؤول النشاط الشبابي والطلابي .
7- مسؤولة النشاط النسوي .
8- المسؤول التنظيمي في قيادة الهيئة التنفيذية في المديرية .
9- ممثلي المديرية في المجلس المحلي بالمحافظة ( مؤتمر) .
10- مدير مكتب التربية ( مؤتمر).
11- رؤساء فروع المؤتمر بالكليات الواقعه في نطاق الفرع.
مادة ( 85 ) : يقوم مجلس التنسيق باعداد الخطط والبرامج المتعلقة بمهام المؤتمرالتنظيمية والانتخابية وغيرها وتنفيذها ويحدد بلائحة التكوينات القاعدية اجتماعاتها ومهامها التفصيلية .












الفصل السادس
فروع المؤتمر بأمانة العاصمة/ المحافظات
(تكوينها– مهامها )

مادة (86) : يتكون فرع المؤتمر بأمــانة العاصمة/المحافظة من مجموع فروع المؤتـــمر في الدوائر/المديريات الواقعة في نطاقه.
مادة(87): مؤتمر الفرع هو أعلى سلطة تنظيمية لفرع المؤتمر بأمانة العاصمة / المحافظة ويتكون من:
1- أعضاء اللجنة الدائمة.
2- أعضاء اللجنة الدائمة المحلية بأمانة العاصمة/المحافظة.
3- رئيس وأعضاء قيادة فرع أمانة العاصمة/ المحافظة.
4- مجموع قيادات فروع الدوائر/المديريات.
5-قيادة الهيئة التنفيذية بالمحافظة/أمانة العاصمة.
6- وكلاء المحافظات وأمانة العاصمة والوكلاء المساعدين(مؤتمر).
7-أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة/أمانة العاصمة (مؤتمر).
8- رئاسة الهيئة الاستشارية لفرع أمانة العاصمة / المحافظة .
9-شاغل أعلى منصب قيادي في الإتحادات والنقابات (مؤتمر) .
10-قيادة فرع المؤتمر بالجامعة.
11-رئيس الجامعة ونوابه وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات (مؤتمر).
12-رؤساء الهيئات التنفيذية وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات (مؤتمر).
مادة (88) : يعقد مؤتمر فرع أمانة العاصمة/المحافظة دورة انتخابية كل ست سنوات، ودورة اعتيادية كل سنة، ويجوز عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك بطلب من نصف أعضاء آخر مؤتمر فرعي ، أو بطلب من اللجنة الدائمة بالمحافظة، وبعد موافقة اللجنة العامة.
مادة(89): يقوم مؤتمر فرع أمانة العاصمة/المحافظة بالمهام المناطة به وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- استعراض التقارير المقدمة من اللجنة الدائمة بالمحافظة،وقيادة الهيئة التنفيذية،وقيادة الفرع،وهيئة الرقابة بالمحافظة ومناقشتها .
2- مناقشه مشاريع القرارات والتوصيات والمصادقة عليها.
3- انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة المحددين بنص المادة (33) الفقرة ( أ ) .
4- تقييم مستوى أداء مختلف تكوينات المؤتمر الواقعة في نطاقه، ووضع المعالجات اللازمة حيال حالة التعثر والقصور.
5- مناقشة الحساب الختامي،والميزانية السنوية للفرع وإقرارهما.
6-المصادقة على عقوبات الفصل لقيادات فروع الدوائر/المديريات،وعقوبة تجميد النشاط لأعضاء قيادة فرع المحافظة وأعضاء اللجنة الدائمة بالمحافظة/أمانة العاصمة.
7-أية مهام أخرى يكلف بها من تكوين أعلى.

الفصل السابع
قيادة فرع أمانة العاصمة/ المحافظة
( تعريفها- تكوينها -مهامها )

مادة(90): ( أ ) قيادة فرع المؤتمر بأمانة العاصمة / المحافظة هي القيادة التنفيذية المباشرة للمؤتمر والمسؤولة عن تسيير أعماله ومهامه اليومية المتعلقة بمختلف الأنشطة على مستوى أمانة العاصمة/ المحافظة، ويشترط فيمن يكون عضواً في قيادة فرع أمانة العاصمة/ المحافظة توفر الشروط الآتية:
1-أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات كاملة في عضوية المؤتمر.
2-أن يكون مقيماً إقامة دائمة ومؤطراً في نطاق فرع أمانة العاصمة/ المحافظة .
3-أن يكون ذا مستوى تعليمي مناسب .
4- ( أ) أن لا يزيد عمر المرشح لقيادة النشاط الشبابي والطلابي عن ثلاثين عاماً وله اهتماماته في هذا المجال.
( ب) تتحدد المناصب القيادية لقيادة فرع أمانة العاصمة/ المحافظة وفقاً لما يأتي:
1-رئيس الفرع.
2-مسؤول تنظيمي وجماهيري.
3-مسؤول الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي .
4-مسؤول الفكر والثقافة والإعلام والتوجيه والإرشاد.
5-المسؤول السياسي.
6-مسؤول النشاط التربوي.
7- مسؤول النشاط الشبابي والطلابي.
8-مسؤول الإدارة والخدمات والاتصال والمتابعة
9- مسؤولة النشاط النسوي.
10- المسؤولة التنظيمية والأنشطة النسوية .
11-مسؤولة الرقابة بقيادة النشاط النسوي .
12- المسؤول المالي.
ج) تعقد قيادة فرع أمانة العاصمة/ المحافظة أول اجتماع لها بعد اكتمال عدد أعضائها وبحضور المشرف ، لتوزيع مهام وواجبات قيادة الفرع،وقيادتي النشاط النسوي،والشبابي والطلابي بالاقتراع السري وفقاً للمناصب المحدده بالفقرة(ب)من المواد(90، 92، 93).
مادة (91) : تمارس قيادة فرع أمانة العاصمة/ المحافظة المهام المناطة بها وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- تسيير أعمال تكوينات المؤتمر،وأطره التنظيمية،وتوجيهها،ومتابعة نشاطها،ورفدها بالإمكانيات ، وبما يكفل أداءها لمهامها في تطبيق الميثاق الوطني وتنفيذ البرامج والقرارات.
2- رفع مقترح بأسماء مرشحي المؤتمر للانتخابات النيابية والمحلية ، وممثلي المؤتمر باللجان الانتخابية الأصلية والفرعية وفقاً لما يرفع من فروع الدوائر/المديريات،وعرضه على اللجنة الدائمة بالمحافظة/أمانة العاصمة للمصادقة عليه، ومن ثم الرفع للأمانة العامة.
3- إعداد التقارير الدورية وعرضها على اللجنة الدائمة بالمحافظة/أمانةالعاصمة،ومؤتمر الفرع مشفوعة بالآراء والمقترحات المتعلقة بنشاط المؤتمر بمختلف الفروع.
4- الإعداد والتحضير لإجتماعات اللجنة الدائمة بالمحافظة/أمانة العاصمة.
5- العمل على رفع مستوى الأعضاء فكرياً، وجعل ارتباطهم بالمؤتمر ارتباطاً وثيقاً متنامياً،وإعداد الدراسات اللازمة لذلك.
6- إعداد الخطط اللازمة للتوسع والانتشار الفاعل في أوساط المواطنين.
7- التوجيه والإشراف على الصحف والمجلات الصادرة عن المؤتمر.
8- الإعداد والتنظيم والتخطيط للندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمهرجانات ، وبما يحقق أغراض المؤتمر وإقامة محاضرات وندوات دينية في صفوف أعضاء المؤتمر وفى أوساط المجتمع.
9- متابعة فروع المؤتمر لاستكمال وحفظ الوثائق التنظيمية وسجلات العضوية .
10- إعداد الاستمارات والسجلات والنماذج ووضع الضوابط المتعلقة بعضوية المؤتمر.
11- وضع البرنامج العام لنشاط مختلف تكوينات المؤتمر ،والجداول الزمنية للفعاليات والمهرجانات بما يحقق التنفيذ للخطة العامة ورفع ذلك إلى اللجنة الدائمة بالمحافظة/أمانة العاصمة لإقرارها.
12- وضع الخطط والبرامج، لترجمة مضامين وأهداف الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي للمؤتمر إلى واقع معاش، وتقديمها للجنة الدائمة بالمحافظة/أمانة العاصمة لإقرراها.
13- رصد التطورات الجارية في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وإعداد التقارير والدراسات حولها .
14- تنظيم علاقة المؤتمر مع فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية،والجمعيات ، والاتحادات المهنية والإبداعية على مستوى المحافظة/أمانة العاصمة،وتقييم مواقفها من حين إلى آخر ، وإعداد الدراسات حول ذلك ، وبما يؤدي إلى تمتين العلاقة معها ويخدم المصلحة الوطنية ومصلحة التنظيم.
15- تطوير الكادر السياسي والتنظيمي والإداري وتنميته، وتأهيله، وحسن توزيعه وبما يلبي احتياجات مختلف تكوينات المؤتمربالمحافظة/أمانة العاصمة ويطور بناءه التنظيمي.
16- تفعيل علاقات التواصل بين مختلف تكوينات المؤتمر بالمحافظة، وجعلها متسمة بالحيوية والسرعة ، وحسن الأداء في ضوء لائحة تعد لذلك.
17- إعداد الدراسات الكفيلة بتوعية أعضاء المؤتمر،والارتقاء بقدراتهم وتمكينهم من القيام بدور فاعل لتوعية المواطنين،بهدف تطبيق مبدأ المشاركة الشعبية الشاملة على المستويات المحلية،والتعاونية، والنقابية، والمهنية، وبما يعطي لهذه القنوات الشعبية القدرة على التفاعل مع مسيرة الميثاق الوطني.
18-وضع النظم والضوابط لتحصيل الاشتراكات ، ومراقبة مدى الالتزام بذلك من قبل مختلف تكوينات المؤتمر وأطره في نطاق المحافظة/أمانة العاصمة.
مادة (92) : (أ) تتكون قيادة النشاط النسوي في فرع أمانة العاصمة/المحافظة من خمس عضوات الحائزات على أعلى الأصوات من بين المرشحات لقيادة النشاط النسوي في اللجنة الدائمة للفرع.
(ب) تتوزع مهام قيادة النشاط النسوي بين عضواتها على النحو الأتي:
1- رئيسة قيادة النشاط النسوي .
2- المسؤولة التنظيمية والأنشطة النسوية .
3- مسؤولة الرقابة.
4-مسؤولة التوجيه والإرشاد .
5-مسؤولة الاتصال والمتابعة.
مادة (93) :( أ )تتكون قيادة النشاط الشبابي والطلابي في فرع أمانة العاصمة/ المحافظة من ثلاثة أعضاء الحائزين على أعلى الأصوات في الانتخابات من المرشحين لقيادة النشاط الشبابي والطلابي في اللجنة الدائمة للفرع.
(ب) تتوزع مهام قيادة النشاط الشبابي والطلابي بين أعضائه على النحو الأتي :
1- رئيس قيادة النشاط الشبابي والطلابي.
2-المسؤول التنظيمي والأنشطة الشبابية .
3- مسؤول الاتصال والمتابعه .
مادة (94) : تتكون هيئة الرقابة في فرع أمانة العاصمة / المحافظة من ثلاثة أعضاء وهم الحائزون على أعلى الأصوات في الانتخابات من المرشحين لهيئة الرقابة في اللجنة الدائمة للفرع .







الفصل الثامن
مجالس التنسيق لفروع أمانة العاصمة والمحافظات
ماده (95): يكون لفرع المؤتمر بأمانة العاصمة / المحافظة مجلس تنسيق مكون من :
1- رئيس الهيئة التنفيذية بأمانة العاصمة / المحافظة رئيساً .
2- رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة / المحافظة .
3- أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة / المحافظة( مؤتمر) .
4- رئيس الكتله النيابية للمؤتمربأمانة العاصمة / المحافظة .
5- رئيس الجامعة ( مؤتمر) .
6- رئيس فرع المؤتمر بالجامعة .
7- المسؤول التنظيمي والجماهيري بفرع أمانة العاصمة / المحافظة.
8- مسؤولة النشاط النسوي بفرع أمانة العاصمة / المحافظة .
9- مسؤول الشباب والطلاب بفرع أمانة العاصمة / المحافظة .
10 - مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة / المحافظة( مؤتمر).
ماده ( 96 ) يقوم مجلس التنسيق بفرع أمانة العاصمة/المحافظة بإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بمهام المؤتمر التنظيمية والانتخابيه والتنموية وغيرها، وتنفيذها ويحدد بلائحة التكوينات القاعدية اجتماعاته ومهامه التفصيلية .

الفصل التاسع
الهيئات التنفيذية للمؤتمر في التكوينات القاعدية
مادة (97) : تنشأ هيئات تنفيذية للمؤتمر في فروع أمانة العاصمة/ المحافظات وفروع المديريات،تسهم في تدعيم خطط المؤتمر وبرامجه التنفيذية،والتنظيمية، والتنسيق مع قيادات فروع المؤتمر الواقعة في نطاقها.
مادة (98) : تتشكل الهيئة التنفيذية لفرع المؤتمر بأمانة العاصمة/ المحافظة ، من أعضاء المؤتمر المتبوئين مناصب قيادية في السلطه التنفيذية على مستوى أمانة العاصمة/ المحافظة وتكون لها قيادة من سبعة أعضاء رئيسها شاغل أعلى منصب تنفيذي مؤتمر، وخمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة التنفيذية من بين أعضائها،وعضو بحكم منصبه (مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة/المحافظة (مؤتمر)).
مادة (99) : تتشكل الهيئة التنفيذية لفرع المؤتمر في المديرية من أعضاء المؤتمر المتبوئين مناصب قيادية في السلطة التنفيذية على مستوى المديرية ، وتكون لها قيادة من خمسة أعضاء رئيسها شاغل أعلى منصب تنفيذي مؤتمر، وثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة التنفيذية من بين أعضائها وعضو بحكم منصبه (مدير مكتب التربية بالمديرية(مؤتمر)).
مادة (100) : تحدد اللائحة الداخلية الخاصة بالهيئات التنفيذية المسائل التفصيلية لتكويناتها،ومهامها، وصلاحياتها ، وتنظيم اجتماعاتها ، وعلاقاتها بكافه تكوينات المؤتمر.


الفصل العاشر
اللجان الدائمة
بأمانة العاصمة / المحافظات

مادة (101) : تنشأ لجان دائمة بأمانة العاصمة/ المحافظات وتتكون من:
1- قيادة فرع المؤتمر بأمانة العاصمة / المحافظة،وقيادتي النشاط النسوي والشبابي والطلابي، وأعضاء هيئة الرقابة .
2-قيادة الهيئة التنفيذية بأمانة العاصمة/ المحافظة.
3-أعضاء اللجنة الدائمة.
4-وكلاء أمانة العاصمة/ المحافظات، والوكلاء المساعدين ( مؤتمر ) .
5- رؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس المحلي بالمحافظة (مؤتمر).
6-رؤساء فروع المؤتمر، ومسؤولات النشاط النسوي، ومسئولي النشاط الشبابي والطلابي بالدوائر/ المديريات.
7- أعضاء منتخبين من مؤتمرات فروع الدوائر/المديريات بما يساوي ضعف عدد الدوائرالانتخابية /المديريات بأمانة العاصمة/المحافظة.
8 -رؤساء الهيئات التنفيذية وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات (مؤتمر).

مادة (102) : تعقد اللجنة الدائمة بأمانة العاصمة/ المحافظة اجتماعاتها الدورية كل أربعة أشهر،والاستثنائية كلما دعت الحاجة لذلك ويرأس إجتماعاتها رئيس الهيئة التنفيذية بأمانة العاصمة/ المحافظة ، وفي حالة غيابه رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة /المحافظة، وفي حالة غيابهما معاً أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة/ المحافظة(مؤتمر).
مادة (103) : تقوم اللجنة الدائمة بفرع أمانة العاصمة/ المحافظة بممارسة مهامها واختصاصاتها وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
1- متابعة نشاط الفروع ، وتقويم أدائها وأداء مختلف هيئات المؤتمر بالمحافظة/أمانة العاصمة، ورفع التقارير بذلك إلى الأمانة العامة.
2- الإعداد والتحضير لعقد الدورات الاعتيادية والاستثنائية لمؤتمر فرع المحافظة/أمانة العاصمة.
3- مناقشة التقاريرالتنظيمية،والمالية، ومشاريع الموازنات والحسابات الختامية المقدمة من قيادة الفرع قبل عرضها على مؤتمر الفرع.
4- إقرار البرنامج العام لنشاط المؤتمر على مستوى المحافظة ، وكذلك إقرار الجداول الزمنية للفعاليات والمهرجانات الشعبية.
5- مناقشة أعمال الفرع لكافة تكويناته وإقرارها.
6- مع مراعاة نص المادة (141) من هذا النظام ، تصدر قرارات بحل أية قيادة من قيادات التكوينات القاعدية للمؤتمر على مستوى المحافظة في حالة عدم التزامها بقرارات التكوينات القيادية وانتهاجها سلوكاً مغايراً لنهج المؤتمر.
7- استعراض الترشيحات المقدمة من الفروع المتعلقة بممثلي المؤتمر لإنتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها وممثلي المؤتمر في اللجان الإنتخابية الإشرافية والأصلية وإقرارها .
8- تشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائها أو من أعضاء المؤتمر للتحقيق في المخالفات التي قد تنسب إلى عضو أو أعضاء قيادة فرع أمانة العاصمة/ المحافظةأو أية لجان مؤقتة خاصة بمهام معينة ومحددة حسب مقتضيات الحالات المختلفة.
9- أ) انتخاب رئيس الفرع.
ب) انتخاب أعضاء قيادة فرع أمانة العاصمة / المحافظة .
ج)انتخاب هيئة الرقابة بفرع أمانةالعاصمة / المحافظة .
د)انتخاب قيادة النشاط النسوي بفرع أمانة العاصمة / المحافظة .
هـ)انتخاب قيادة النشاط الشبابي والطلابي بفرع أمانة العاصمة/المحافظة .
10- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات الهادفة إلى تطبيق الميثاق الوطني.
11- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومؤتمر فرع أمانة العاصمة/ المحافظة.
12- دراسة تقارير لجان التحقيق في المخالفات والتجاوزات التي قد تنسب إلى أحد أعضائها ، والنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم في الإجراءات التي تتخذ حيالهم ، والبت فيها طبقا للائحة المخالفات والجزاءات ولوائح المؤتمر الأخرى.
13- مناقشة كل ما يتعلق بمهام البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
14- الاهتمام بأعضاء المؤتمر من العمال والمزارعين والطلاب والشباب وسائر المهنيين وإعطاء المرأة إهتماماً خاصاً ، ووضع خطه سنوية للعمل في هذه القطاعات .. هدفها الارتقاء بمستوياتهم، وتشجيع أعمالهم النقابية ، وتبني حلول مشكلاتهم.
15- العمل على تطوير الموارد المالية وحفظ أموال المؤتمر والإشراف عليها.
16- إقرار السياسات الخاصة بالاستقطاب لعضوية المؤتمر.
17- اقتراح الاستراتيجيات الانتخابية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها وإقرارها من القيادة العليا.
18- حل أية خلافات قد تنشأ بين تكوينات المؤتمر وقياداته على مستوى أمانة العاصمة / المحافظة.
19- الاسهام الفاعل في حل القضايا الإجتماعية ، ومحاربة الظواهر السلبية.


النظام الداخلي بالكامل